شعبة التسجيل وشؤون الطلبة

الرؤية:

العمل الجاد والمتميز من اجل تحقيق الجودة والاعتماد الاكاديمي المحلي والدولي لجامعة نينوى.

الرسالة :

مهام شعبة التسجيل وشؤون الطلبة تشمل جميع الجوانب المتعلقة بالطلاب، سواء كانت تقنية أو إدارية. تلك المسؤوليات تبدأ من قبول الطلاب في الجامعة وتمتد حتى تخرجهم. يتوجب على القسم مراقبة مستمرة وتنسيق بين الكليات، موجهًا هذه الجهود وفقًا لأهداف الجامعة العامة ومتطلبات تطوير المجتمع

الاهداف :

تطبيق القوانين والتعليمات والضوابط التي تخص الطلبة من المستمرين على الدوام والخريجين والتفاعل الايجابي مع الطلبة والاساتذة لتنظيم العملية التعليمية من خلال تسجيل الطلبة واعلان جداول الدروس وانشاء قاعدة البيانات للطلاب.

ضوابط القبول في الجامعات العراقية :

ضوابط القبول في الجامعات العراقية:

تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنويا بإطلاق دليل الطالب للقبول المركزي ودليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه.

لتحميل دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه ٢٠٢٣_٢٠٢٤ . اضغط تحميل الدليل 

https://drive.google.com/file/d/19cu38liT1O80sYrVqEfzbS-ZBvzhSpS1/view

لتحميل دليل الطالب للقبول المركزي ٢٠٢٣_٢٠٢٤. اضغط هنا

https://drive.google.com/file/d/1ULVxDyGtPbZOmwy_n0aIqbPjqEaSMJHz/view

تعليمات للطلبة الجدد :

تعتبر شعبة التسجيل واحدة من أهم شعب الكلية التي تعنى بكل ما يخص الطالب خلال
مسيرته الدراسية منذ تسجيله والتحاقه بالدراسة في الكلية حتى تخرجه منها. تشمل
الشعبة على وحدتين وهما:
  1. وحدة التسجيل والتي تعني بمتابعة الطلبة المستمرين بالدراسة.
  2. وحدة الوثائق والتي تعني بمتابعة الخريجين وتزويدهم بكافة الكتب والوثائق الدراسية التي يحتاجونها في حياتهم العملية بعد تخرجهم من الكلية.

 

المستمسكات الرسمية المطلوب تقديمها من قبل الطالب :

  1. وثيقة الدراسة الإعدادية مصدقة ومختومة.

  2. الفحص الطبي الذي يؤيد صلاحية الطالب للدراسة والصادر من إحدى اللجان الطبية المتخصصة والموزعة على كافة الجامعات العراقية ولا يسجل الطالب بدونه.

  3. شهادة الجنسية العراقية للطالب مع نسخة مصورة ملونة.

  4. هوية الأحوال المدنية للطالب مع نسخة مصورة ملونة.

  5. بطاقة السكن مع نسخة مصورة ملونة.

  6. بالنسبة لذوي الشهداء, يطالب الطالب بإحضار كتاب تأييد من مؤسسة الشهداء.

  7.  صور ملونة للطالب عدد 3

آلية تسجيل الطلبة الجدد :

بعد تأكد الطالب من وجود اسمه في قوائم القبول يراجع الكلية المعنية مستصحباً ما تم ذكره من المستمسكات الرسمية ويكون حضور الطالب إلزامياً حيث لا يجوز الإنابة عنه. وتكون مراحل تسجيله كالآتي:
  1. استلام وصل التسجيل و المباشرة من شعبة حسابات الكلية.

  2. استلام استمارات التسجيل من ” لجنة استقبال وتسجيل الطلبة الجدد ” التابعة لشعبة تسجيل الكلية وتضم هذه الاستمارات (ملفة الطالب, استمارة معلومات الطالب, استمارة طلب هوية)

  3. تملأ كافة الاستمارات بالبيانات الصحيحة والدقيقة الخاصة بالطالب وتقدم إلى شعبة التسجيل مع كافة المستمسكات الرسمية للطالب لغرض تدقيقها والتأكد من صحة ما ورد فيها ووضعها في ملفة مشتركة

  4. يتوجه الطالب بهذه الملفة إلى مدير شعبة التسجيل لغرض التوقيع على صحة المعلومات التي وردت فيها من قبل الطالب وإجراء المقابلة التي يتم التأكد من خلالها من لياقة الطالب وصلاحيته للدراسة .

  5. على الطالب الحضور بشكل شخصي ولا يجوز الإنابة عنه لغرض استكمال مستلزمات تسجيله المذكورة سابقا خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ صدور قوائم القبول المركزي وبعكسه يعتبر قبول الطالب ملغياً ويسقط حقه في الد راسة.

  6. بعد انتهاء المدة المحددة بأسبوعين لتسجيل الطلبة تصدر شعبة التسجيل أمرا إداريا بأسماء الطلبة المسجلين  لغرض المباشرة بالدراسة .  

 

هوية الطالب :

في الأيام الأولى من دراسته وبعد مباشرته بالدراسة في قسمه يزود كل طالب في الكلية بهوية لغرض استخدامها داخل وخارج الحرم الجامعي وتكون هذه الهوية سارية المفعول لعامين دراسيين تستبدل بعدها بهوية ثانية وهكذا لحين تخرج الطالب من الكلية حيث تسحب منه هذه الهوية.

 

كتاب التأييد :

هو كتاب رسمي يزود به الطالب في حالة حاجته إليه صادرا من الكلية وموجهاً إلى الجهة الرسمية التي يحددها الطالب يؤيد كونه طالباً في الكلية ومستمرً على الدراسة مثبتاً فيه المرحلة التي ينتسب إليه الطالب. و يتم تزويد الطالب بكتاب التأييد المطلوب عن طريق السيد معاون العميد للشؤون الإدارية و الطلبة.عند تأخر صدور الهويات يزود الطالب بكتاب تأييد موجه إلى الحرس الجامعي وذلك للسماح للطالب بالدخول إلى الحرم الجامعي ولحين صدور هويته.

 

الانتقال بين الكليات :

تختلف ضوابط الانتقال بين الكليات في الجامعات العراقية من عام دراسي إلى عام آخر وفقاً لمستجدات المرحلة التي تحددها الو زارة وبشكل مركزي  مراعية فيها مصلحة الطالب ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلبة بالالتحاق للد راسة في الكليات والمعاهد الأقرب إلى محل سكناهم وهذا من شأنه التقليل من الأعباء والصعوبات التي تواجه الطالب مما يتيح له الفرصة الأفضل للتركيز على د راسته وتحصيله الد راسي ورفع مستواه العلمي. لذلك تضع الو زارة ضوابط وآليات لتنظيم الانتقال تدرج بشكل فقرات مصنفةً حسب حالات الطلبة المشمولين بالانتقال.

بشكل عام يمكن تحديد نوعين من الانتقال:

  1. إعادة الترشيح: وهو امتياز يعطى لطلبة الصفوف الأولى في كليات ومعاهد القطر من الذين لا يمكنهم مواصلة الد راسة في تخصصهم الحالي من المؤجلين للعام الدراسي أو الراسبين في الصفوف الأولى حصراً لغرض إعادة ترشيحهم إلى دراسة أخرى في محل سكناهم أو قريباً منها. وتتم هذه العملية بإشراف مباشر من دائرة الد راسات والتخطيط / القبول المركزي في  الوزارة حيث يتم تقديم استمارات تعديل الترشيح من الكليات والمعاهد إليها لغرض د راستها وتحديد تخصص جديد للطالب وفقاً لرغبته وبما يؤهله به مجموعه التفاضلي.

  2. الانتقال بين الأقسام في الكليات المتناظرة: يحق للطالب الناجح إلى صف أعلى )عدا الصفوف المنتهية) نقل دراسته إلى قسم مناظر في جامعة أو كلية في محل سكناه أو قريباً منه وفقاً للطاقة الاستيعابية لتلك الكلية ويتم ذلك بالتنسيق بين كلية الطالب السابقة وكليته اللاحقة وفقاً لضوابط وآليات تحدد سنوياً ومركزياً من قبل دائرة الدراسات والتخطيط / القبول المركزي مراعية بذلك مصلحة الطالب وبشكل لا يؤثر على أداء الكليتين. وعلى الطالب في هذه الحالة أن يتحمل ما يترتب على عملية الانتقال من تبعيات منشأها اختلاف في مفردات المناهج والمواد الدراسية بين الكليتين مما يترتب عليه تحميل الطالب بمواد دراسية إضافية أو إعادته إلى صف دراسي أدنى في عملية تسمى المقاصة العلمية تجرى من قبل اللجان العلمية في القسم المعني كي يكون الطالب متماثلاً مع أقرانه في دراستهم.

 

الحضور و الغيابات :

إن النظام الدراسي المعمول فيه في جامعات ومعاهد القطر لا يعتمد أسلوب الدراسة عن بعد إطلاقاً بل يلزم الطالب المقبول في الكلية أو المعهد بالتفرغ للدراسة مع الحضور اليومي وأن يحقق نسبة حضور لا تقل عن 90 % من ساعات الدوام المخصصة لدراسته تشمل بذلك كافة المواد النظرية والعملية . حيث يقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين مدة كل فصل 15 أسبوعا )سواء كانت الدراسة فصلية أم سنوية( يتخلل كل فصل مجموعة من الامتحانات اليومية والشهرية التي يحدد من خلالها السعي السنوي للطالب, ثم يختم العام الدراسي بالامتحانات النهائية. تقوم إدارة الفرع العلمي بمتابعة حضور الطالب واستمراره على الدوام وذلك من خلال ارسال موقف الطلبة من الغيابات بشكل دوري الى شعبة التسجيل من اجل انذار الطلبة المتغيبين وبشكل نسب متدرجة 3%, 5%, 7%, 9%, وعند تجاوز غيابات الطالب في أي مادة 10 % من الساعات السنوية يعتبر الطالب راسباً بالغيابات بتلك المادة. أما إذا كانت غيابات الطالب بعذر رسمي موثق بالمستمسكات فتبرر غياباته إلى حد 15 % من الساعات السنوية بعدها يعتبر راسباً بتلك المادة. يتم حساب غيابات الطلبة من قبل سكرتارية الفرع العلمي بالتنسيق مع مدرس المادة. إن الهدف من تحديد هذه النسب هو جعل الطالب يحقق أكبر قدر ممكن من التواجد في الصف الدراسي وتلقي العلم والتقليل من الهدر في الوقت والجهد حتى يتمكن الطالب من تلقي القدر الكافي من المعلومات من مدرسيه مباشرة وبعكسه يعتبر الطالب غير مؤهلاً للانتقال إلى المرحلة الدراسية التالية.

 

الأقسام الداخلية :

تعتبر مديرية الأقسام الداخلية الجهة المسؤولة عن الإشراف وإدارة جميع الأقسام الداخلية التابعة لجامعة الموصل والموزعة داخل وخارج الحرم الجامعي والتي تم تخصيصها لإسكان الطلبة من خارج مدينة الموصل. ويتم تسجيل الطلبة في الأقسام الداخلية في هذه المديرية بعد تزويدهم من شعبة التسجيل في كلياتهم بكتاب تأييد موجه إلى مديرية الأقسام الداخلية يثبت فيه أسم الطالب وصفه الدراسي   مع الإشارة إلى حالته الدراسية لغرض تحديد سكن للطالب في أحد الأقسام الداخلية ووفقاً للطاقة الاستيعابية . كما تقوم مديرية الأقسام الداخلية بإصدار تعليمات تسجيل طلبة الأقسام الداخلية من حيث إعفاء أو استيفاء مبالغ معينة تحدد من قبل المديرية.

 

  النشاطات اللاصفية :

تقوم وحدة النشاطات الطلابية سنوياً بتنظيم مسابقات ودوريات بين الكليات في كرة القدم والطائرة وأنشطة رياضية أخرى كما تقوم عمادة الكلية بتنظيم سفرات ترفيهية وعلمية للطلبة والتدريسين. كما قامت الكلية بإقامة المعارض لعرض مشاريع  الطلبة وابداعاتهم.

 نظام الإرشاد التربوي والأكاديمي :

إن دور كلية الطب لا يقتصر على بناء طبيب كفوء من الناحية العلمية والعملية بل يتجاوز ذلك إلى بناء شخصيته المؤثرة مستقبلاً في اندماجه بالمجتمع أينما كان, وهذا يتطلب من الكلية متابعة الطالب خلال مراحل الدراسة وتذليل المشاكل التي قد يواجهها في حياته الاجتماعية وتقديم النصح والإرشاد. لذا قامت  وحدة الارشاد النفسي والتربوي على تخصيص مرشدين تربويين من أساتذة الفروع  لطلبة كل مرحلة دراسية ويعلن ذلك على الطلبة في بداية العام الدراسي.

التعليمات الامتحانية رقم (134) لسنة 2000  :

مادة 1 : تسري هذه التعليمات على الجامعات وهيئة المعاهد الفنية والكليات والمعاهد التابعة لكل منها .
مادة 2 : 
  1. يحدد مجلس الكلية أو مجلس المعهد بإقتراح من مجلس القسم أو الفرع في الكلية التي لا توجد فيها أقسام عدد إمتحانات السعي ونوعها وكيفية إجرائها واحتساب نسبها على أن لا تقل درجة السعي عن (30%) ثلاثين من المئة ولا تزيد على (50%) خمسين من المئة من الدرجة النهائية عدا المواضيع ذات الطبيعة العملية والتطبيقية فيترك تحديد نسبها لمجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية .

  2.  تكون الإمتحانات النهائية في الصفوف المنتهية لكليات الطب شاملة لبعض المواضيع التي يحددها مجلس الكلية ويحتسب السعي السنوي لمواضيع الصف السادس في الكليات الطبية بنسبة (20%) عشرين من المئة من الدرجة النهائية .

مادة 3
  1. يكون الإمتحان النهائي الفصلي أو السنوي للدورين الأول والثاني سريا في جميع المواضيع .

  2. يتضمن الإمتحان الفصلي أو السنوي مفردات المواضيع المقررة خلال الفصل أو السنة على أن لا تقل مدة الدراسة للدروس الفصلية عن (15) خمسة عشر أسبوعا والدروس السنوية عن (30) ثلاثين أسبوعا ولا تدخل ضمن ذلك أيام الإمتحانات النهائية والعطل الدراسية .

مادة 4 : يلتزم عضو الهيئة التدريسية ببرمجة مقردات المواضيع التي يدرسها مع توزيع الدرجات على السعي السنوي والإمتحان النهائي ويعلن ذلك في بدء السنة الدراسية وإعلان درجات السعي السنوي للطلبة بما لا يقل عن خمسة أيام قبل بدء الإمتحانات النهائية من خلال القسم بعد مصادقة رئيس القسم أو رئيس الفرع في الكليات التي ليس فيها أقسام ويحق للطالب الإعتراض على الدرجة أو تصحيح الخطأ خلال الفترة المذكورة .
مادة 5 : يؤلف مجلس الكلية أو المعهد، باقتراح من العميد لجنة دائمية أو أكثر لإدارة الإمتحانات خلال العام الدراسي .
مادة 6 : تكون درجة النجاح الصغرى (50%) خمسين من المئة لكل موضوع .
مادة 7 : يحتسب كل موضوعين فصليين في الكليات التي تعتمد النظام الفصلي موضوعا سنويا واحدا إلا في حالة أن يكون عدد ساعات الموضوع الفصلي مساويا للحد الأدنى لعدد ساعات الدراسة للموضوع الواحد خلال العام الدراسي .
مادة 8 :
  1. يسمح للطالب الراسب بنصف المواضيع أو أقل في إمتحانات الدور الأول بأداء إمتحانات الدور الثاني في المواضيع التي رسب فيها . وبعكسه يعتبر راسبا من الدور الأول باستثناء طلبة الصف المنتهي في كليات الطب.

  2. إذا اعتبر الطالب راسبا في أي دور من الدورين الأول أو الثاني يعيد السنة دواما وإمتحانا في جميع المواضيع التي رسب فيها وكذلك التي حصل فيها على تقدير مقبول مع مراعاة ما ورد بأحكام مادة (18) من هذه التعليمات .

  3. يعفى الطالب الراسب من المواضيع المحذوفة ويطالب بالمواضيع المستحدثة في صفه عند تبديل المناهج الدراسية على أن لا يؤدي ذلك إلى إنتقاله إلى صف أعلى أو تخرجه إلا إذا كان غير مطلوبا لموضوع مع مراعاة ما ورد بالبند (ثانيا) من هذه مادة .

  4. في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها ورسوبه في بعض المواضيع المحمل بها من صف أدنى فيتم نجاحه للصف الأعلى ويبقى محملا بالمواضيع التي رسب فيها ويتوجب عليه النجاح فيها في السنة اللاحقة حتى ولو ينجح بمواضيع الصف الأعلى .

مادة 9 : يعتبر الطالب راسبا في أي موضوع إذا تجاوزت غياباته (10%) عشر من المئة من الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع أو (15%) خمس عشرة من المئة بعذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد .
مادة 10 : للطالب المشاركة بامتحانات الدور الثاني إذا كان عدم مشاركته في إمتحانات الدور الأول بعذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد على أن يعزز ذلك بوثائق رسمية وفي إحدى الحالات الآتية:
  1. المرض المفاجئ .

  2. وفاة أحد أقرباءه من الدرجة الأولى .

  3. حوادث الدهس .

  4. التوقيف المفاجئ .

مادة 11 : تستثنى المواضيع الدراسية ذات الطابع العملي أو التطبيقي التي ليس فيها إمتحان نهائي من تأدية امتحان الدور الثاني ويحدد ذلك مجلس الكلية أو المعهد في بداية السنة وتعلن للطلبة .
مادة 12 : لا يجوز تأجيل امتحان الدور الثاني بأية حال من الأحوال .
مادة 13 : تنزل (10) عشر درجات من الدرجة النهائية للموضوع الذي نجح فيه الطالب في الدور الثاني عند احتساب المعدل عدا الناجح بدرجة مقبول فتكون درجته (50%) خمسين من المئة في ذلك الموضوع .
مادة 14 : يعد مجلس القسم النتائج النهائية ويرفعها مع توصياته إلى مجلس الكلية أو المعهد لإقرارها وإعلانها عدا الصفوف المنتهية فيتم مصادقة رئيس الجامعة أو رئيس هيئة المعاهد الفنية عليها .
مادة 15 :
  1. يحسب معدل الطالب على أساس الدرجات التي حصل عليها في كل موضوع ويراعى في ذلك عدد الوحدات لكل موضوع .

  2. تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية أسبوعيا ولمدة (15) خمسة عشر أسبوعيا .

  3. تعادل كل ساعتين عملية في الكلية ساعة نظرية واحدة وكل ثلاث ساعات عملية تعادل سعاة ونصف ساعة أما في المعهد فتعادل الساعة العملية ساعة نظرية .

مادة 16 :
  1. تحسب مرتبة التخرج للطالب وفقا لما يأتي:
  2. في الدراسات التي مدتها (6) ست سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالآتي:

    السنة الأولى (5%) خمس من المئة .

    السنة الثانية (5%) خمس من المئة .

    السنة الثالثة (5%) خمس من المئة .

    السنة الرابعة (20%) عشرون من المئة .

    السنة الخامسة (25%) خمس وعشرون من المئة .

    السنة السادسة (40%) أربعون من المئة .

  3. يحتسب معدل التخرج بضرب معدل الطالب في كل سنة في النسبة المئوية المؤشرة إزاء ذلك ويكون المجموع للسنوات الدراسية هو معدل تخرج الطالب .
مادة 17 :
  1. تعلن النتائج بالتقديرات التالية لتحديد مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات:

    امتياز يقابله بالدرجات 90 تسعون – 100 مئة

    جيد جدا يقابله بالدرجات 80 ثمانون – 89 تسع وثمانون .

    جيد يقابله بالدرجات 70 سبعون – 79 تسع وسبعون .

    متوسط يقابله بالدرجات 60 ستون – 69 تسع وستون .

    مقبول يقابله بالدرجات 50 خمسون – 59 تسع وخمسون .

    راسب يقابله بالدرجات 49 تسع وأربعون فما دون .

  2. تجبر كسور الدرجة إلى درجة واحدة إذا كانت نصف أو أكثر للموضوع الواحد .

مادة 18 :
  1. لمجلس الجامعة أو مجلس الهيئة بناءا على توصية مجلس الكلية أو المعهد احتساب سنة عدم رسوب للطالب الذي رسب في المواضيع التي لم يشترك فيها بالدور الثاني في السنة الثانية في حالة تقديمه تقرير طبي مصدق من لجنة مختصة في وزارة الصحة بسبب خارج عن إرادته أو لقوة قاهرة في فترة الإمتحان يقتنع بها مجلس الكلية أو المعهد .

  2. لمجلس الجامعة أو لمجلس الهيئة بناءا على توصية من مجلس الكلية أو المعهد السماح للطالب الراسب في السنة المنتهية لسنتين متتاليتين وكان رسوبه في السنة الثانية بموضوع سنوي واحد أو بموضوعين فصلين بأن يؤدي الإمتحان في السنة الثالثة على أن يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما ولا يكون قد أمضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية أو المعهد .

مادة 19 :
  1. تنتهي علاقة الطالب بالكلية أو المعهد في إحدى الحالتين الآتيتين:إذا رسب سنتين متتاليتين في صفه .

  2. إذا تجاوز الطالب ضعف الفترة المقررة للدراسة في تخصصه بما فيها سنوات الرسوب وعدم الرسوب والتأجيل وأية سنوات أخرى مضافة للطالب أو عند انتقاله لدراسة أخرى .

مادة 20 : إذا ثبت غش الطالب أو محاولته الغش في أي من الامتحانات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو الفصلية أو النهائية يعتبر راسبا في جميع المواضيع لتلك السنة وإذا تكرر ذلك يفصل من الكلية أو المعهد ويرقن قيده من سجلاتها .
مادة 21 :
  1. للطالب أن يؤجل دراسته لسنة واحدة لأسباب مشروعة يقتنع بها مجلس الكلية أو المعهد على أن يقدم طلب التأجيل قبل (30) ثلاثين يوما في الأقل من بداية الامتحان النهائي

  2. لرئيس الجامعة أو لرئيس الهيئة بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد أن يؤجل دراسة الطالب لسنة ثانية ولأسباب مشروعة يقتنع بها على أن يقدم طلب التأجيل قبل (30) ثلاثين يوما في الأقل من بداية الامتحان النهائي

  3. لا يجوز تأجيل دراسة الطالب في الكليات أو المعاهد التي تتبع النظام الفصلي في الفصل الدراسي الثاني إلا إذا كان بسبب خارج عن إرادته وأن يكون ناجحا في الفصل الدراسي الأول وفي هذه الحالة يعتبر التأجيل للسنة الدراسية بأكملها .

  4. للوزير أو من يخوله من رؤساء الجامعات أو الهيئة بناءا على توصية من مجلس الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية ولأسباب مشروعة يقتنع بها تأجيل دراسة الطالب سنة ثالثة مع مراعاة ما جاء في مادة (19) من هذه التعليمات

 

 تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (160) لسنة 2007 :

المادة 1 : يلتزم الطالب بما يأتي :
  1. التقيد بالقوانين والانظمة والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة ، الهيئة ، الكلية ، المعهد ) .

  2. عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا او قولا .

  3. عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها .

  4. تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .

  5. السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية .

  6. الامتناع عن اي عمل من شانه الاخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي ( الكلية او المعهد ) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به .

  7. المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد

  8. عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد .

  9. التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدى .

  10. تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شانها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي .

  11. تجنب الدعاية لأي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات .

  12. عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .

المادة 2 : يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
  1. عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة .

  2. الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة .

المادة 3 : يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
  1. فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .

  2. اخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

المادة 4 : يعاقب الطالب بالفصل لمدة ( 30 ) ثلاثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
  1. فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار .

  2. تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .

  3. قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما .

  4. قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب .

المادة 5 : يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
  1. اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات .

  2. مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي .

  3. اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .

  4. استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .

  5. التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .

  6. حمله السلاح بأنواعه بإجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .

  7. احداثه عمدا او بإهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

  8. اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية .

  9. تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما .

  10. الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .

  11. اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .

  12. ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد .

المادة 6 : يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
  1. تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات .

  2. اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

  3. اتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة .

  4. تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير

  5. ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه .

  6. عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لاكثر من سنة .

المادة 7 :
  1. لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 2 ) و( 3 ) و (4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .

  2. اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مستأخرا الى حين البت في الدعوى الجزائية .

المادة 8 : يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا . وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) ويكلف احد الموظفين الاداريين بأعمال مقررية اللجنة .
المادة 9 : لا يجوز فرض اية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة .
المادة 10 : تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد ، وللمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية او المعهد .
المادة 11 :
  1. تكون عقوبة التنبيه والانذار قطعية .

  2. للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويكون قراره قطعيا .

المادة 12 : للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ) و( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة ( 11 ) من هذه التعليمات خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه ، فان تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الاعلانات .
المادة 13 : يعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية او المعهد مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما ، ويبلغ بها ولي امر الطالب تحريريا .

متطلبات التخرج:

يمنح الطالب شهادة بكالوريوس بالطب والجراحة العامة  (M.B.Ch.B.) بعد اكمال المتطلبات التالية:

  1. اجتياز السنوات الأكاديمية الست بنجاح ضمن الحد الأقصى المسموح به من فترة الدراسة.
  2. السنة النهائية تحتوي فقط على التدريب السريري في اربعة أقسام سريرية وهي 12 اسبوعاً الطب الباطني 12 اسبوعاً الجراحة العامة 10 اسابيع النسائية والتوليد و10 اسابيع طب الاطفال , حيث يخضع الطالب للامتحانات السريرية بعد نهاية التدريب. وتشمل الامتحان النهائي التحريري وOSCE (امتحان سريري عملي  ذو هيكلية موضوعية وامتحان شفوي)    ويشترط في النجاح بالامتحان النهائي  حصول الطالب على الحد الأدنى لدرجة النجاح البالغة 50 خمسون درجة.

ويحتسب معدل التخرج ضمن المعدل التراكمي للمراحل الدراسية ابتداءا من المرحلة الاولى انتهاءا بالمرحلة السادسة وهي كالاتي:

  1. 5%  خمسة من المئة السنة الاولى
  2. 5%  خمسة من المئة السنة الثانية
  3. 5%  خمسة من المئة السنة الثالثة
  4. 20% عشرون من المئة السنة الرابعة
  5. 25% خمسة وعشرون من المئة السنة الخامسة
  6. 40%  اربعون من المئة السنة السادسة

 

تعلن النتائج بالتقديرات التالية لتحديد مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات:

  1. امتياز يقابله بالدرجات 90 تسعون – 100 مئة
  2. جيد جدا يقابله بالدرجات 80 ثمانون – 89 تسع وثمانون .جيد يقابله بالدرجات 70 سبعون – 79 تسع وسبعون
  3. متوسط يقابله بالدرجات 60 ستون – 69 تسع وستون .
  4. مقبول يقابله بالدرجات 50 خمسون – 59 تسع وخمسون .
  5. راسب يقابله بالدرجات 49 تسع وأربعون فما دون

متطلبات التخرج لطلبة الدراسة الأولية:

المستمسكات المطلوبة للحصول على تأييد التخرج:

  1. طلب لطالب التأييد.
  2. صورة شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء  لطالب التأييد.
  3. وصل من شعبة المالية.

المستمسكات المطلوبة للحصول على وثيقة التخرج باللغتين العربية والانكليزية:

  1. كفالة ضامنة (مستمسكات الكفيل في حال اذا كان موظف هوية +تأييد استمرارية بالخدمة) علماً ان الكفالة تكون فقط عند التقديم لأول مرة للحصول على الوثيقة
  2. طلب لطالب الوثيقة.
  3. وصل من شعبة المالية.
  4. صورة شخصية ذات خلفية بيضاء لطالب الوثائق
  5. نسخة من الجواز.

ترسل العمادة الوثائق الى قسم التسجيل وشوؤن الطلبة / شعبة التصديقات بكتاب رسمي لغرض مصداقتها ويجب على الخريج مراجعة قسم التسجيل وشؤون الطلبة / شعبة التصديقات لغرض معرفة نوع التصديق الذي يرغب الخريج الحصول عليه والتصديق يقسم الى نوعين:

  1. داخل العراق بتوقيع السيد مدير قسم التسجيل وشوؤن الطلبة.
  2. خارج العراق ويكون بتوقيع السيد مدير قسم التسجيل وشوؤن الطلبة والسيد رئيس الجامعة وبعد ذلك تصدق في وزارة الخارجية وتكون اما خارجية باليد ( بيد الخريج بعد مصادقتها من الجامعة اوبيد موظف مخول قسم التسجيل وشؤون الطلبة بكتاب رسمي مرفق بقائمة باسماء مجموعة من وثائق الخريجين وتصدق من وزارة الخارجية).

تنويه هام: يجب ملئ استمارة متابعة الخريجين عند طلب الحصول على وثيقة التخرج او تاييد التخرج لاول مرة.  هنا

 

طلب الحصول على الوثيقة

 

 

تنويه هام : يكون التعامل مع الخريج حصراً أو من يملك وكالة قانونية رسمية عنه لا غير.

 

 انقر على استمارة  دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة 

 

اضغط هنا

قم بملء المعلومات المطلوبة في الاستمارة.
أرفق الوثائق الداعمة.

قدم الاستمارة والوثائق إلى وحدة الإرشاد النفسي والأكاديمي في الكلية.